المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقًا
التصنيف الفهرسة/ الدعوة الإسلامية/وسائل الدعوة وأهدافها
التاريخ 27/12/1424هـ
السؤال
ما حكم فتح معهد لتعليم اللغة الإنجليزية، ليس للربح المادي فقط ولكن للمشاركة قدر المستطاع في إعداد جيل مسلم متحصن بعقيدته ومعتزًا بثقافة أمته، يحمل هم نشر دينه، ويدعو إليه باللغة الإنجليزية، ويواجه عصر العولمة مع وجود عقبات كثيرة مثل المناهج أحاول حلها مع مرور الزمن بتكوين لجان لتعديلها والاستفادة منها؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
تعليم اللغات الأجنبية أمر لا بأس به، وليس حرامًا ولا مكروهًا، إلا إذا وقع عارض أو لسبب آخر غير تعلم اللغة، بل قد يكون مندوبًا وقد يكون واجبًا، فقد جاء في الحديث:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن يتعلم كتاب اليهود ومعنى كتاب: (لغة) ، وهذا الحديث رواه البخاري تعليقًا كتاب: الأحكام، باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحدٌ، وهذا أصل في تعلم اللغات؛ لأن تعلم اللغة كما يقول السائل قد يساعد الأجيال على الدعوة، وعلى الوقوف أمام الشبهات التي يثيرها الأعداء، وعلى التعرف على آرائهم وتوجهاتهم الفكرية، وعلى مخططاتهم أيضًا وما ينوونه للأمة الإسلامية، وعلى العلوم النافعة التي قد تكون عند هؤلاء فلا مانع من ذلك إن شاء الله -تعالى-، وفيه الأجر إذا خلصت النية وصلح العمل."