فهرس الكتاب

الصفحة 5293 من 10201

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/شروط صحة النكاح

التاريخ 12/02/1426هـ

السؤال

عندما تقدمت إلى أهل زوجتي الحالية، وكانوا مغاليين في طلباتهم المتعلقة بمؤخر الصداق وقائمة المنقولات التي هي ملكي أصلا، وطلبوا مني أن أكتبها باسمها، ووجدت نفسي لا أستطيع الوفاء بتلك الطلبات إذا حدث بيننا طلاق, لذلك قررت عدم إكمال هذه الزيجة ورفضت الموضوع برمته، وعندما علمت هي برغبتي تلك اتفقت معي بأن أوافق على كل طلباتهم من مؤخر صداق وقائمة منقولات على أن تقوم بإبراء ذمتي (سرا بيننا) بعد ذلك، وبررت ذلك بأنها لا تهتم بالأموال ولا المتاع بقدر اهتمامها بشخصي أنا، وبعد اتمام الزواج, وفى أول يوم لنا معا طلبت منى أن أحضر ورقة وقلما لكي تقوم بكتابة الشهادة التي سوف تبرأ بها ذمتي (كما اتفقنا قبل الزواج) ، وعندما وجدت أنها جادة جدا في هذا الأمر طمأنت بالها وأخبرتها أنها مادامت معترفة بالاتفاق الذي بيننا وتقر به إقرارا تاما فهذا يكفيني، وهو أفضل من أن تقوم بكتابة تلك الورقة وعدم الاعتراف بها عند الاحتياج إليها.

والسؤال الآن: هل يمكن للزوجة أن تتفق مع زوجها (سرًا) على إبراء ذمته من جميع حقوقها الشرعية كما في هذه الحالة؟ وهل في هذه الحالة يكون الزواج صحيحا شرعا؟

وعند حدوث ما يستوجب الطلاق وأنكرت الزوجة تنفيذ هذا الاتفاق- بحجة أنها كانت غير جادة في هذا الاتفاق، وأيضًا عدم وجود اتفاق مكتوب يلزمها بالتنفيذ - هل يجب على الزوج أداء حقوقها كاملة في حالة الطلاق أم يتمسك بما تم الاتفاق عليه (سرًا) بينهما على أساس أنه كان شرطا لقيام هذه الزيجة؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بد من إيضاح ثلاث مقدمات:

الأولى: أن الصداق وسائر الشروط في النكاح التي تطلبها الزوجة هو حق محض للزوجة دون غيرها حتى ولو كان طالب هذه الشروط هو وليها، ولها أن تتنازل عن جميع المهر كله أو بعضه، كما يجوز لها أن تتنازل عن جميع الشروط المنصوص عليها في عقد النكاح أو بعضها، قال تعالى:"وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا" [النساء: 4] .

الثانية: أن العقد المبرم بين طرفين سواء كان عقدًا ماليًا أو عقد نكاح أو غيره إذا اشتمل على اتفاق صوري وحقيقي، فالعبرة حينئذ بالاتفاق الحقيقي، وعلى الطرفين أن يلتزما ديانة بالاتفاق الحقيقي دون الصوري، وإن حصل نزاع وأنكر أحد الطرفين الاتفاق الحقيقي فإن القول قول المستمسك بظاهر العقد مع يمينه ما لم يقم خصمه البينة على أن العقد كان صوريًا. كما أنه ليس من مبطلات العقد وجود اتفاق صوري غير حقيقي يخالفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت