فهرس الكتاب

الصفحة 3958 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 2/8/1424هـ

السؤال

أنا مشارك مع صاحب معرض للبيع بالتقسيط، عندما أبيع سيارة على زبون يشتريها شريكي صاحب المعرض من الزبون ويعطيه المبلغ دون علمي، هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا العمل لا يجوز، وهو من بيع العينة، إذ إن بيع العينة أن يبيع السلعة بثمن معين ثم يشتريها البائع نفسه بأقل من ثمنها نقدًا، فنقول بأن هذا محرم، وبيع العينة دل على تحريمه أحاديث كثيرة منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلَّط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"رواه أبو داود (3462) وغيره من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وكذلك أيضًا قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ولا شرطان في بيع"رواه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وأبو داود (3504) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - حمله ابن القيم على بيع العينة، وأيضًا النهي عن بيعتان في بيعة حمله ابن القيم على بيع العينة، وكذلك أيضًا هذا هو الوارد عن الصحابة - رضي الله عنهم - كعائشة وغيرها، ولأنه دراهم بدراهم بينهما سلعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت