فهرس الكتاب

الصفحة 8179 من 10201

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 04/04/1427هـ

السؤال

نحن الآن في العراق يباع البنزين في بعض المحطات بالبطاقات، هل يجوز شراء وبيع البطاقات مع العلم أن هناك ضمانًا من قبل البائع للكمية وفي حالة عدم وجود البنزين تعاد البطاقة للبائع ويعيد هو بدوره الثمن.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فبيع البطاقات التي يعطى مقابلها الوقود (البنزين) من قبل صاحب محطة الوقود أو المتعهد بتأمين الوقود مباح لا حرج فيه ما دامت كميّة الوقود محددة.

ولا حرج في إعادة القيمة عند العجز عن تأمين الوقود بنفس السعر وبيعها (من مشتريها) على الغير، كذلك لا حرج فيه على المختار من أقوال أهل العلم، بشرط أن يبيعها بسعرها الحالي فلا يأخذ أكثر من سعر كمية الوقود المدوّن في البطاقة وقت بيعه، وأن يأخذ قيمتها مباشرة دون تأجيل.

فإذا اختل أحد هذين الشرطين بأن باعها بأكثر من سعرها الحقيقي أو صارت القيمة مؤجلة فإنه لا يظهر لي جواز هذا البيع، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت