المجيب د. محمد بن عبد العزيز المبارك
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 17/11/1426هـ
السؤال
هل من حقوق الزوجة أن ينام الزوج في الغرفة معها، حيث إن زوجي له غرفة خاصة به، وإذا أرادني طلب حضوري، ويقول: ليس في الإسلام وجوب النوم معك في سرير أو غرفة. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد:
فقد جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله- في كتاب عشرة النساء (10/220) ما نصه: قال الله تعالى:"وعاشروهن بالمعروف" [النساء:19] . وقال تعالى:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة:228] . وقال ابن زيد: يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم، وقال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة, كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول:"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، وقال الضحاك في تفسيرها: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها, ويكف عنها أذاه وينفق عليها من سعته، وقال بعض أهل العلم: التماثل ها هنا في تأدية كل واحد منهما ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف ولا يمطله به, ولا يظهر الكراهة بل ببشر وطلاقة، ولا يتبعه أذى ولا منة؛ لقول الله تعالى:"وعاشروهن بالمعروف"وهذا من المعروف, ويستحب لكل واحد منهما تحسين الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال أذاه؛ لقول الله تعالى:"وبالوالدين إحسانا وبذي القربى"إلى قوله"والصاحب بالجنب" [النساء:36] . قيل: هو كل واحد من الزوجين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم-:"استوصوا بالنساء خيرا"رواه البخاري (3331) ، ومسلم (1468) ، وأخرجه الترمذي (1163) ، وزاد:"فإنهن عوان عندكم". وقال صلى الله عليه وسلم:"اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله"رواه مسلم (1218) . وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقا". متفق عليه [صحيح البخاري (5184) وصحيح مسلم (1468) ] . وقال صلى الله عليه وسلم:"خياركم خياركم لنسائهم"رواه ابن ماجه (1978) .
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه؛ لقول الله تعالى:"وللرجال عليهن درجة" [البقرة:228] ، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد, لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق"رواه أبو داود (2140) ، وقال: صلى الله عليه وسلم:"إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح"متفق عليه [صحيح البخاري (5194) ، وصحيح مسلم (1436) ] ، وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة:"أذات زوج أنت؟"قالت: نعم. قال:"فكيف أنت له؟". قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال:"فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك". رواه أحمد (26806) . وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه, ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يؤدَّى إليه شطره". رواه البخاري (5195) .