فهرس الكتاب

الصفحة 6883 من 10201

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/ الرقائق والأذكار/التوبة

التاريخ 09/03/1426هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: لدى والدتي أسهم في البنك الأمريكي، اشترتها وهي لا تعرف بحرمتها، وتود الآن بيعها، فما حكم أرباح هذه الأسهم الناتجة من البيع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يجب المبادرة ببيع الأسهم الربوية المشار إليها، وما تجمع من الربح فيرجى أن يكون معفوًا عنه بشرط عدم التعامل بأسهم ربوية في المستقبل؛ لقوله تعالى:"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله" [البقرة:275] ، والتصدق بالربح المتحقّق في هذه الحالة فضيلة، لكن الأقرب أنه غير واجب؛ لقوله تعالى:"فله ما سلف"، فعفى عن امتلاك ما سلف من الربا إذا انتهى الشخص عن التعامل به، لكن يجب المبادرة بالبيع بأي سعر كان للتخلص من هذه الأسهم، ولا ينتظر ارتفاع السعر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الأَمة الزانية:"بيعوها ولو بضفير"أخرجه البخاري (2154) ومسلم (1704) ، ففيه الأمر بالمبادرة بالبيع ولا يتربص الزيادة، كما قال الشراح، ولا حرج - إن شاء الله- في صرف الربح المتحقق من البيع في المصارف المذكورة في السؤال، والواجب على المسلم أن يتبيَّن ويتثبَّت في الشركات التي يستثمر فيها؛ حتى لا يقع في الحرام. والله الهادي إلى سواء السبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت