فهرس الكتاب

الصفحة 5083 من 10201

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقًا

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 10/6/1423هـ

السؤال

ما حكم بيع الفيز؟

الجواب

سئل سماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك، فإليك السؤال والجواب:

سـ/هناك بعض من الناس يستخرج تأشيرات لاستقدام عمالة أجنبية بغرض بيعها، أي: التأشيرات، لآخرين ليستقدموا هؤلاء العمالة في غير الموضع الذي من أجله خرجت هذه التأشيرات، ويأخذون من هؤلاء العمال باتفاق معهم نسبة من المال كل شهر، وكذلك عند تجديد الإقامة، فهل ما يفعله هؤلاء حلال أم حرام؟ وهل هذا المال الذي اكتسبوه من ذلك العمل حلال أم حرام؟ وماذا يجب عليهم فعله إذا كان حرامًا؟

جـ/ بسم الله، والحمد لله، هذا العمل لا يجوز، بل هو غش وخداع، وكذب لا يجوز، فلا يأخذ العمال إلا ليعملوا لنفسه، إما ليعملوا لبناء أو لمزرعة أو غيرها، أما أن يكذب ليأخذ تأشيرات ورخصًا ثم يبيعها فهذا لا يجوز؛ لأنه كذب على الدولة، وقد يكون فتح باب شر على المسلمين باستقدامه أولئك العمال، بل على الإنسان أن يطلب من الدولة على قدر حاجته، وعلى حسب نظام الدولة، لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ سنوات في منع هذا وبيان أنه منكر ولا يجوز، وليس له أن يستقدم ولا يأخذ إلا بقدر حاجته من غير كذب، وأخذ المال بهذه الطريقة أخذ للحرام بالكذب والسحت، نسأل الله السلامة.

[كتاب الدعوة، فتاوى ابن باز -رحمه الله- الجزء الثالث صـ198-199] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت