فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 10201

المجيب د. راشد بن أحمد العليوي

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 10/7/1424هـ

السؤال

عندي مبلغ 1000 دولار في البنك وقد حال عليها الحول فأردت إخراج الزكاة بالجنيه المصري، لكن يوجد حاليًا سعران للصرف (رسمي وغير رسمي) ، فهل هناك حرج في إخراج ما يقابل الدولار بأحد السعرين.

الجواب

الأصل أن تخرج الزكاة بنفس العملة وهو الدولار، ويجوز أن تخرجها بما يعادله من عملة أخرى كالجنيه ونحوه، وإذا كان له سعران في صرفه فتقومه بالأحظ والأنفع للفقراء ومصارف الزكاة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت