فهرس الكتاب

الصفحة 6453 من 10201

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/ البر والصلة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ 27/3/1425هـ

السؤال

أنا امرأة متزوجة من 21 سنة، وزوجي لديه زوجة أخرى من بلد آخر، ولدي أبناء، وكذلك زوجته الثانية، ولكن مع الأسف أن أولادي لا يلتقون بإخوانهم من أبيهم؛ وذلك بسبب أن زوجة أبيهم تمنع أولادها من زيارتنا، وكذلك لا يريد أبنائي زيارتهم، في السابق كان أولادي يذهبون بين الحين والآخر.

مع العلم أنها هي أيضا لا تزور أهل زوجي ومنقطعة عن جميع الناس. ودائما تظن أن الجميع يريد أن يؤذيها، مع أننا -والله العالم- عندما كانوا يأتون لزيارتنا سابقا كنا نكرمهم ونهديهم الهدايا ونعاملهم أحسن معاملة.

فهل يجوز لها منع الإخوان من رؤية بعضهم؟ وهل يأثم زوجي بالرضوخ لها؟ وهل يعتبر هذا قطع رحم؟ مع العلم أن أولادي بعضهم أكبر من أولادها. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت