المجيب د. أحمد بن محمد الخليل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 19/02/1427هـ
السؤال
ما هي شروط الإمامة التي تترتب عليها صحة صلاة المأمومين؟
ما حكم من لم يصلِّ من غير إنكاره لوجوبها؟ وما حكم من تركها تكاسلًا وتهاونًا، وجمع الأوقات مع بعضها بدون عذر شرعي؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالقاعدة عند أهل العلم أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، أي أنه تصح الصلاة خلف كل إمام إذا كانت صلاته صحيحة إذا صلى منفردًا.
لكن مع ذلك أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الأحق بالإمامة الأقرأ والأعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري (4302) ، وصحيح مسلم (673) .
الجواب الثاني: إذا ترك المسلم الصلاة ولو كان مع عدم إنكاره للوجوب أو تهاونًا وكسلًا فإنه يعتبر كافرًا بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". أخرجه الترمذي (2621) ، وغيره. والمقصود أن يتركها تركًا كاملًا لا يصلي مطلقًا.
أما إذا كان يصلي أحيانًا ويترك أحيانًا فهذا لا يعتبر كافرًا، لكنه قد اقترف إثمًا عظيمًا بتقصيره في الصلاة، وهي من أعظم شعائر الدين، وهي الركن الثاني من أركانه. والله أعلم.