فهرس الكتاب

الصفحة 5964 من 10201

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /لباس المرأة وحجابها وعورتها

التاريخ 30/1/1423

السؤال

أنا فتاة أريد التحجب، لكن البلاد التي أقطن فيها تمنع منعًا باتًا ارتداء الحجاب، وهو بند من بنود دستور دولتي، ومن لا يطبق هذا البند جزاؤه التشريد والطرد، وأنا أريد بكل ما أوتيت من إيمان أن أرتدي الحجاب، ولكن لا أخاف من مصيري بل من مصير أبي وأمي وكل عائلتي.

الجواب

ارتداء المسلمة للحجاب أمر واجب عليها؛ لقوله -تعالى-:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ... الآية" [الأحزاب:59] ، وقوله:"وليضربن بخمرهن على جيوبهن.."الآية [النور:31] ، وما أمر به المسلم في الشريعة يجب عليه الإتيان به على قدر استطاعته؛ لقوله -عليه السلام-:"ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وإذا كانت السائلة تخشى من مفسدة محققة عليها أو على أسرتها، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز فعل ما لا تدعو إليه الضرورة أو ترهق له الحاجة الشديدة، والواجب في هذه الحال الصبر، والإنكار بالقلب، ودعاء الله وسؤاله، أن يفرج عن المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت