فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن إبراهيم العثمان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام

التاريخ 23/04/1427هـ

السؤال

دخلت المسجد أنا وشخصان، والإمام في التشهد الأخير، فجلست مع الإمام، وبعد أن سلم أكملت صلاتي، أما الشخصان اللذان دخلا معي المسجد، فلم يدخلا في الصلاة مع الإمام، وإنما وقفا حتى انتهى الإمام من الصلاة، ثم صليا جماعة!

أريد أن أعرف أي الطريقتين هي الصحيحة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده، ولو كان في التشهد الأخير، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"متفق عليه، البخاري (2636) ، ومسلم (602) .

لكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة، إلا بإدراك ركعة فأكثر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"أخرجه البخاري (580) ، ومسلم (607) ، إلا أن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا"أخرجه البخاري (2996) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر:"إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم". قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال:"وهم بالمدينة، حبسهم العذر". وفي لفظ"إلا شركوكم في الأجر"متفق عليه، البخاري (4423) ، ومسلم (1911) . ولو صلى من دخلوا المسجد والإمام في التشهد الأخير وحدهم بعد تسليم الإمام فلا حرج عليهم، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت