فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الطهارة/الوضوء

التاريخ 11/1/1425هـ

السؤال

أنا طبيب أقوم بفحص المرضى إناثًا وذكورا، فهل يتوجب علي الوضوء بعد ملامسة كل امرأة لأداء الصلاة المفروضة في حال عدم وجود نواقض الوضوء المعروفة؟ أي هل ينتقض وضوئي بملامسة النساء؟ علمًا أنني أقوم بفحص العديد من النساء يوميًا.

الجواب

لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء سواء كان طبيبًا أو غير طبيب، لكني أنصح السائل بأن لا يمس المرأة، وأن لا ينظر منها إلا ما تدعو إليه الحاجة، لتبيين العلة، ويكتفي به وينظر إليه من دون التلذذ، ولا يمس إلا ما يتطلب الأمر منه مسه، ولا يكون في هذا شيء من الشهوة، فإن وقع منه شيء من الشهوة فإنه ينقض الوضوء على قول كثير من أهل العلم. وأنصح الطبيب أن يكتفي بالكشف على الرجال وأن يكون للنساء طبيبة تعالجهن، ونحن في هذا الزمن قد توفر كثير من الأطباء والطبيبات، فكل يكتفي بعلاج نوعه، فالرجال يراجعون الأطباء، والنساء يراجعن الطبيبات. والله يتولى الصالحين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت