فهرس الكتاب

الصفحة 5580 من 10201

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /مسائل متفرقة

التاريخ 23/12/1423هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

هل يقع طلاق المسحور؟

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فالمسحور إذا كان السحر يفقده وعيه وإدراكه، ويجعله يتكلم بما لا يريد، فإن طلاقه غير واقع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا طلاق في إغلاق"مسند الإمام أحمد (6/276) سنن أبي داود (2193) سنن ابن ماجة (2046) والحاكم (2/198) بإسناد حسن عن عائشة -رضي الله عنها- ورمز له السيوطي بالحسن (9905) ، والألباني في (إرواء الغليل 2047) .

والإغلاق هو: انسداد باب الإرادة حتى يضيق صدره ويتعكر عليه تفكيره قال ابن القيم:"كل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والغضبان فقد تكلم في الإغلاق" (إعلام الموقعين 3/94) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن سُحر فبلغ به السحر ألا يعلم ما يقول فلا طلاق له"مختصر الفتاوى المصرية (544) .

أما إن كان سحره لا يغير عقله وإدراكه كمن يعقد عن الجماع فقط فهذا طلاقه واقع.

وهذا إذا أثبت أنه مسحور فعلًا، إذ إثبات حصول السحر للمسحور ليس بالأمر السهل لارتباطه بأمور خفية غير مشاهدة، وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله على محمد وآله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت