فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 10201

المجيب د. أحمد بن محمد الخليل

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ 26/10/1423هـ

السؤال

هل يجوز للوالدين أن يجهزا الصبيان بشقق الزواج، بينما يجهزا البنات بحوالي نصف القيمة تقريبًا، وجميع الأبناء ليس لهم دخل، أم أن ذلك يعد من قبيل الهبة غير المتساوية؟

الجواب

تجهيز الأولاد للزواج يعد من النفقة لا من الهبة، فيعطى كل واحد من الأولاد حسب حاجته للزواج، ولا يجب التساوي، بل حسب الحاجة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت