فهرس الكتاب

الصفحة 5715 من 10201

المجيب هاني بن عبد الله الجبير

قاضي بمحكمة مكة المكرمة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/حقوق الوالدين والأقارب والأرحام

التاريخ 2/2/1425هـ

السؤال

رجل يريد الزواج من امرأة جيدة من نواحٍ كثيرة، لكنَّ والديه يرفضانها، فما حكم زواجه منها؟ بحيث يعقد عقد الزواج في أمريكا ثم يبرم عقدًا آخر أمام والديه عندما يقتنعان بهذه الزوجة.

الجواب

الحمد لله وحده، وبعد:

فلا مانع من الزواج مع كتمان الزواج عن أقارب الزوج، إذا تحققت أركان النكاح وشروطه من وجود الولي، وحصول الإيجاب والقبول، وتحقق الرضا، ووجود الشهود، فإذا تم ذلك تم عقد النكاح بينهما، ثم إذا رغبا أن يُظهر عقد النكاح لأبويه بعد ذلك فلا مانع.

لكني أنصح السائل أن يكون تصرفه واضحًا من البداية، فهو بذلك يمنع ضررًا قد يحصل فيما إذا عرف والداه بزواجه من هذه المرأة، ولذا فأحب للسائل أن يحاول مع والديه حتى يقتنعا ثم يعقد نكاحه بعد ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت