فهرس الكتاب

الصفحة 5656 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الإحداد

التاريخ 22/12/1423هـ

السؤال

أحد الإخوة توفي زوج خادمته المسلمة، فهل تحد عنده في غير بلادها أم يسفرها لتحد في بلادها؟ وكيف نعمل والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المرأة أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى يبلغ الكتاب أجله.

الجواب

تحد في بيت من هي مقيمة عنده، ولا تسافر لبلادها وتلزم البيت ولا تخرج إلاّ لضرورة، وتجتنب الزينة والطيب حتى تتم مدّة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، وإلاّ فالعدة بوضع الحمل، وتقوم بالعمل الذي تزاوله في البيت قبل العدّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت