فهرس الكتاب

الصفحة 5457 من 10201

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/مسائل متفرقة

التاريخ 02/04/1426هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

سؤالي: من هو الولي الشرعي الذي يحق له تزويج المرأة بعد وفاة والدها؟

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الولي الذي يحق له تزويج المرأة بعد وفاة زوجها هو جدها لأبيها، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنومها كذلك، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، ثم أقرب عاصب نسبًا كالإرث، فإذا لم يوجد لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن قيل: أليس الفقهاء يقدِّمون وصي الأب على كل من ذكر أعلاه؟ [والوصي هو الذي يقوم مقام الميت بعد موته، أما الوكيل، فهو الذي يقوم مقامه في حياته] .

فالجواب: بلى، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح أن ولاية النكاح تنقطع بالموت، وإن أوصى بعد موته فالوصية باطلة؛ لأن ولاية النكاح لا تستفاد بهذا، وإنما هي مستفادة من الشرع، وليس هذا كالمال، وبناء عليه فلا يحق لهذا الوصي أن يزوج أحدًا، وإنما الذي يزوج هو الأقرب ممن له ولاية النكاح شرعًا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت