فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 10201

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

المعاملات/ البيوع/بيع الذهب وشراؤه

التاريخ 3/8/1422

السؤال

: نود من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيما يلي:-

توجد شركة تسويقية تعرض منتجات ذهبية ذات نقاوة عالية ومضمونة (99.99%) وتقدم بعض الطرق التسهيلية لبيع منتجاتها وهي على النحو التالي:

أولًا: طريقة الدفع: هناك خيارين لطريقة الدفع.

(أ) دفع كامل المبلغ واستلام المنتج بعد أسبوعين عبر البريد.

(ب) دفع 52% مقدم وبعد فترة غير محددة يتم دفع 48% بدون فوائد واستلام المنتج بعد أسبوعين عبر البريد.

ثانيًا: أخذ عمولة:

(أ) تدفع مبلغ وقدره (400 دولار) الشركة لكل زبون بعد شراء أحد المنتجات وجلب عشرة زبائن جدد عن طريق المشتري الأول بعد شراء كل زبون أحد منتجاتها.

(ب) تدفع مبلغ وقدره (400 دولار) للزبون الأول وأحد الزبائن الذين جلبهم إذا جلب الأخير عشرة زبائن جدد وهكذا.

ثالثًا: هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟

الجواب

يا أخي الكريم حفظك الله ورعاك، الذهب والنقد الورقي من الأموال الربوية المتفقة في العلة المختلفة في الجنس، وما كان هذا شأنه يشترط لصحة المعاملة فيه: قبض العوضين في الحال، بمعنى أن تسلَّم النقود كاملة للشركة، وتُسلِّم الشركة الذهب كاملًا للمشتري، ويكون ذلك حال العقد دون تأخير.

وعليه فإن صورتي البيع أ، ب اللتين ذكرتهما في السؤال ممنوعتان لمخالفتهما شرط التقابض في الحال"المناجزة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت