فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 10201

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/مسائل متفرقة

التاريخ 15/8/1423هـ

السؤال

"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، لو أني أصلي نافلة وأقيمت الصلاة، فهل أخرج من النافلة بدون تكميلها؟ وهل أسلم أم لا؟ وشكرًا.

الجواب

إذا أدركت من صلاة النافلة ركعة فالأفضل لك إتمام النافلة خفيفة ثم اللحاق بإمام الراتبة، وإن لم تدرك من النافلة ركعة، وإنما كبرت للإحرام ثم أقيمت الصلاة فلتخرج من الصلاة بنية قطعها؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"رواه مسلم (710) وغيره.

وأما السلام فإنما يشرع للخروج من الصلاة بعد الإتيان بكامل فروضها وواجباتها، فلا تكفي فيه نية انتهائها، فإن نوى الخروج قبل ذلك أجزأته نية القطع والشروع فيما نوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت