فهرس الكتاب

الصفحة 4902 من 10201

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/اللقطة واللقيط

التاريخ 10/2/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وجدت طفلة لقيطة وربيتها، فهل تكون محرما لأبنائي مثل أختهم؟ أم لا يجوز لأبنائي الرجال الجلوس معها أو محادثتها في حال الخلوة، وهل يجوز لي أن أزوجها أحد أبنائي؟ وكذلك اليتيمة؟

الجواب

اللقيطة ومثلها اليتيمة إذا لم ترضع من زوجتك خمس رضعات محرمة؛ فإنها أجنبية منك ومن أولادك، يجب عليها أن تحتجب منكم أجمعين، ولا يجوز الجلوس معها ومحادثتها إلا في ما فيه مصلحتها، كما لا يجوز الخلوة بها، ويجوز لك أو لأحد من أولادك نكاحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت