فهرس الكتاب

الصفحة 4935 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الهبة والعطية

التاريخ 25/3/1424هـ

السؤال

هنا الدولة تعطي مساعدة رمزية للمرأة حين تلد (30 $ كل شهر لمدة سنة) ،

ولكن إذا كانت عاملة فتعطيها نسبة من معاشها (ما يقارب 90$ كل شهر لمدة سنة) ،

وحين كانت زوجتي حاملًا، قال لي صديقي بأنه يسمح لها أن تعمل عنده، بدون أن تحضر للعمل، ودون أن يعطيها شيئًا، حتى إذا وضعت المولود أعطتها الدولة (90$ كل شهر لمدة سنة) ، مع العلم أننا دفعنا 220$ ضريبة للدولة حتى تستطيع أن تسجل عند صديقي، هل المال الذي سوف آخذه من الدولة مال حرام؟ أرجوكم أفيدوني.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لا تذهب إلى العمل وصاحب العمل لا يعطيها شيئًا، فيظهر أن عقد العمل بينهما عقد صوري للتحايل على أخذ الإعانات من الدولة، ولا أراه إلا من قبيل الغش والخداع والتدليس، ولا يجوز للمسلم أن يستأكل الأموال - سواء كانت أموال مسلم أو كافر معاهد- بالغش والكذب والخديعة.

أما إذا كنت قد دفعت للدولة ضريبة على هذا العقد الصوري للعمل، فلزوجك أن تمضي في عقد عملها مع صديقك ولو بالصيغة الصورية، حتى تسترد هذه الضريبة التي دفعتها للدولة على إجراء هذا العقد، ولكن بشرط ألا تأخذ من إعانة الدولة أكثر من قيمة الضريبة (220$) ، وما زاد على ذلك من الإعانات التي تقبضونها فيجب أن تتخلصوا منها وتنفقوها في مصالح المسلمين فحسب.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت