فهرس الكتاب

الصفحة 4801 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/العمل والعمال

التاريخ 5/11/1422

السؤال

سؤالي يا فضيلة الشيخ أنني أود أن أفتح مشغلًا للنساء حيث يحتوي على مسرحة للشعر مزينة (كوافير) وخياطة نسائية وسوف أحضر مسلمات. سؤالي: هل يجوز أن أخوض في هذا المجال من العمل؟ وإذا لم أجد عاملات مسلمات. هل يجوز أن أحضر غير مسلمات؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

أما خوض هذا المجال من العمل فالأظهر جوازه بشروطه، لا سيما من أهل الصلاح والغيرة على الأعراض وتعظيم الحرمات.

ولعل هذه المشاغل النسائية أن تكون بديلًا يغني الغافلات العفيفات، ويصرفهن عن ارتياد المشاغل الأخرى التي تطاوع على انتهاك الحرمات وتعدي حدود الله، وتعين على ذلك، بل وتحض عليه وتغري به، حتى أصبح بعضها منبت سوء ينفذ من خلاله الفساد إلى نساء المؤمنين.

على أن القول بجواز الاتجار في هذا المجال مشروط بشروط يجب أن تتوافر فيه - كما يفيده ما تقدم-.

الشرط الأول: أن يُراعى في تلك المشاغل حفظ العورات والمنع من كشفها، فضلًا عن مطاوعة النساء على ذلك.

الشرط الثاني: ألا يكون من أعمالها ما يفضي إلى تغيير خلق الله تعالى، كالوشم، والنمص، وتفليج الأسنان؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال:"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمّصات والمتفلجات للحُسن، المغيرات لخلق الله". رواه البخاري (4886) ومسلم (2152) .

الشرط الثالث: ألا يكون في أعمالها كذلك ما يفضي إلى تشبه نسائنا بالكافرات فيما هو من شعارهن وسيماهن أو التشبه بالرجال كالمبالغة في قص الشعر، ونحو ذلك.

الشرط الرابع: ألا تطاوع النساء على تفصيل ثياب لا تستر العورة، أو تكشف ما تقتضي المروءة والحياء ستره، لا سيما وأن ذلك لا يخلو غالبًا من التشبه بالكافرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت