قرار رقم: 47 (9/5)
بشأن
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425
مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.
ثانيًا: العرف، إن كان خاصًا، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عامًا، فهو معتبر في حق الجميع.
ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:
أ - أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.
ب - أن يكون العرف مطَّردًا (مستمرًا) أو غالبًا.
ج - أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان أو قاضيًا - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
والله أعلم