فهرس الكتاب

الصفحة 8488 من 10201

قرار رقم: 47 (9/5)

بشأن

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 21/10/1425

مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.

ثانيًا: العرف، إن كان خاصًا، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عامًا، فهو معتبر في حق الجميع.

ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:

أ - أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.

ب - أن يكون العرف مطَّردًا (مستمرًا) أو غالبًا.

ج - أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.

د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.

رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان أو قاضيًا - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت