فهرس الكتاب

الصفحة 3950 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 26/7/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.

عند قريبي بقرة حلوب، وحان وقت عشارها، وليس عنده عجل للعشار، وهناك بيطري يبيع نطف العجول، هل يستطيع أن يشتري النطفة ليقوم البيطري بتلقيح البقرة، وهناك حديث نهى عن عسب الفحل؟ والله ولي التوفيق.

الجواب

نعم، جاء في صحيح البخاري (2284) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن عسب الفحل"وكذلك ورد في صحيح مسلم (1565) من حديث جابر -رضي الله عنه-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الجمل"، وبناء على ذلك نص أهل العلم على أنه لا يجوز استئجار الفحل من بهيمة الأنعام من أجل الضراب -التلقيح-، لكن إذا كان البيطري يأخذ أجرة على أتعابه على ما يؤديه من عمل فهذا جائز، على ألا يحسب من ذلك أجرة هذه النطف، فإذا كان الطبيب البيطري يريد أجرة على خروجه من محله وذهابه إلى مكان هذا الشخص، وعلى الوقت الذي يقضيه في إجراء عملية التلقيح، وعلى ما يقوم به من أعمال فهذه الأجرة فيما يظهر أنها جائزة، لأنها أجرة على عمل يقوم به وهذا العمل مباح، أما الأجرة على النطف وعلى التلقيح فهذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت