فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 10201

المجيب د. سعد بن تركي الخثلان

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 12/10/1426هـ

السؤال

هناك مؤسسة خيرية تستقبل أموال الزكاة لصرفها لمستحقيها، فهل يجوز لها استثمار أموال الزكاة قبل صرفها لمستحقيها طمعًا في نفعهم بذلك الاستثمار؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فيجب صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله -تعالى- في قوله:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" [التوبة:60] . وهذا الحكم- وهو وجوب صرف الزكاة- على الفور، فلا يجوز تأخيره، ومعلوم أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة.

ثم إن من أبرز أصناف الزكاة: الفقراء والمساكين والغارمين، ومن حكمة مشروعية الزكاة سد حوائجهم، واستثمارها قد يفوِّت هذه المصلحة، أو يؤخرها كثيرًا عليهم.

ولهذا نقول: لا يجوز استثمار أموال الزكاة، بل يجب صرفها فورًا للمستحقين". والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت