فهرس الكتاب

الصفحة 5181 من 10201

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ 18/1/1423

السؤال

01ما حكم أخذ أجرة (مال) مقابل الدم المتبرع به؟

02 ماذا يفعل من سبق له أن تبرع بدمه وأخذ مالًا مقابله؟

الجواب

01التبرع بالدم لنفع مسلم أو إنقاذه من الهلاك من أعظم القرب والطاعات التي يتقرب بها إلى الله، قال الله -تعالى-:"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2] وفي الحديث"والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"رواه مسلم (2699) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أما المعاوضة بأخذ الأجرة مقابل ما يسمى بالتبرع بالدم، فهذا بيع ومعاوضة وليس تبرعًا وهو حرام في الشرع؛ لأن الدم محرم أكله وشربه والانتفاع به بنص القرآن"إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ..."الآية [النحل:115] ، وجاء في صحيح البخاري (2238) أن النبي - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب ... ) الحديث، وفي الحديث الآخر"إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه"رواه الدارقطني في سننه (3/7) وابن حبان في صحيحه (4938) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بهذا اللفظ وبغيره عند أبي داود (3488) وأحمد (2221) ، وعلى هذا لا يجوز أخذ المال معاوضة عن التبرع بالدم بحال من الأحوال، والله أعلم.

02 من أخذ مالًا مقابل تبرعه بالدم فعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر لذنبه، وأرجو أن لا شيء عليه بأخذ هذا المال؛ لأنه أخذه وهو يجهل الحكم الشرعي فيه -كما يبدو من سؤال السائل - وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"رواه ابن ماجة (2043) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه-ورواه أيضًا برقم (2045) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو عند الحاكم (2855) وغيرهما. وحال السائل لا تخرج عن هذا الحديث، وإن كان لا يزال في نفس السائل حرج وتردد فعليه بالتصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"رواه الترمذي (2518) والنسائي (5711) من حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما-، وفقنا الله وإياك إلى العلم النافع والعمل الصالح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت