فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 10201

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ 29/11/1423هـ

السؤال

الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟

الجواب

لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) لما روى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان.

والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقًا، والخرقاء مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعًا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلًا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.

وبالله التوفيق - وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/412- 413) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت