فهرس الكتاب

الصفحة 7070 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجنايات

التاريخ 22/5/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: ماذا تحمل العاقلة من جناية الدم الخطأ أو العمد، في القتل أو ما دون القتل؟

وما الحكم إذا اشترطت العاقلة ألا تحمل جناية الخطأ إلا إذا حمل الفرد جناية العمد معها؟ وفقكم الله وبارك فيكم.

الجواب

اتفق الأئمة الأربعة على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني، واتفقوا على أنها مؤجلة في ثلاث سنوات، ويرى كثير من العلماء أن شبه العمد تحمله العاقلة، ولا تحمل العاقلة عمدًا محضًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا لم تصدق به العاقلة ولا ما دون ثلث الدية، فقد روى البيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ماجنى المملوك".

وقال البيهقي في سننه: إن الفقهاء من أهل المدينة قالوا بمثل ذلك، وقد أخرج البيهقي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -"لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا"، وقيل هذا من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت