فهرس الكتاب

الصفحة 4429 من 10201

المجيب نزار بن صالح الشعيبي

القاضي بمحكمة الشقيق

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 2/5/1424هـ

السؤال

يقوم بعض المزارعين باقتراض مبلغ من المال (عشرة آلاف جنيه مثلًا) من أحد تجار الخضار والفاكهة، كي ينفق منه على زراعة ما (طماطم مثلًا) ، ولكي يوافق التاجر على هذا القرض يُوَقِّعُ المزارعُ مقابل هذا المبلغ على شيك على بياض (أي بدون تحديد مبلغ، وبدون رصيد) ، ويتم السداد بالطريقة التالية: يتعهد المزارع عند حصاد الطماطم هذه أن يذهب بما تم جَمْعُه إلى هذا التاجر، فيأخذ التاجر على كل مائة جنيه من ثمن هذا المحصول عشرة جنيهات، أو أقل من ذلك أو أكثر حسبما يتفقان، تختلف هذه النسبة من تاجر إلى آخر، ومن مزارع إلى آخر، فهي نسبة قابلة للمناقشة، المهم أنها نسبة ثابتة على مدار إنتاج هذا المحصول (الطماطم) ، أما المبلغ الأصلي (العشرة آلاف) فيخصم جزء منه كل فترة حسبما يتفقان، وإذا لم يلتزم المزارع بالسداد أو ماطل فيه، يقوم هذا التاجر بكتابة أي رقم على هذا الشيك (مائة ألف مثلًا) ويقوم بمقاضاته. فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

أرى أن هذا التعامل محرم شرعًا لأنه يحتوي على ربا، فالمزارع يقوم باقتراض مبلغ من المال ويرد أكثر منه للمقترض.

كما أن قيام المقترض بإعطاء المقرض شيكًا على بياض يقوم بتدوين المبلغ الذي يريده إذا لم يلتزم المقترض بالسداد، ولا شك أنه سيدون مبلغًا أكثر من الذي أعطاه وهو عين الربا.

والبديل الشرعي لكم عن هذا التعامل المحرم عقدان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت