فهرس الكتاب

الصفحة 5192 من 10201

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التعويضات المالية

التاريخ 2/3/1425هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أعيش أنا وأسرتي في إحدى دول الغرب، وأعمل هناك، وأقوم بدفع الضرائب كاملة تبعًا لنظام البلد، ولكنني أشعر بالحرج الشرعي من دفع الضريبة في بلد تحتل بعضًا من بلاد المسلمين، فما حكم دفع الضريبة؟ وهل يجب علي ترك البلد إن سنحت لي الفرصة وتوفر لدي عمل آخر في بلد آخر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا حرج عليك -إن شاء الله- بدفع الضرائب؛ لأنك ملزم بذلك، ويجب عليك الانتقال إلى بلد مسلم متى ما سنحت لك الفرصة بذلك؛ لأن الإقامة في غير بلاد المسلمين لا تجوز إلا لحاجة أو لمصلحة راجحة، ومن الحاجة ألا يتوفر للمقيم عمل في بلاد المسلمين، ومن المصلحة الراجحة أن يكون الشخص مقيمًا في تلك البلاد لغرض الدعوة إلى الله، ولا شك أن الإقامة في تلك البلاد فيها ضرر كبير عليك وعلى أسرتك، فعليك مضاعفة الجهد في المحافظة على أسرتك، وتنشئة أبنائك النشأة الصالحة، وأن تستثمر فترة إقامتك في تلك البلاد بالقيام بأعمال تخدم بها الإسلام من الدعوة إلى الله، وتعريف غير المسلمين بالإسلام، ريثما يتيسر لك الانتقال إلى بلد مسلم. والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت