فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 10201

المجيب د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

عضو البحث العلمي بجامعة القصيم

أصول الفقه / الأحكام وأدلتها/أدلة الأحكام

التاريخ 11/05/1426هـ

السؤال

أرجو التوضيح: أحيانا نجد إجماع أهل العلم على أمر ورد فيه نص، فما معنى الإجماع مع ورود النص من الشارع الحكيم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الإجماع عند الأصوليين: هو اتقاق جميع مجتهدي أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته على حكم شرعي في واقعة، في عصر من العصور، وهو المصدر الثالث من مصادر الاستدلال، بعد الكتاب والسنة. ويحكى الإجماع، عادة في حالين:

إحداهما: في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كفرضية الصلاة ونحوها، بغرض تأكيد الثبوت، وحصول الاستفاضة بالعلم بذلك.

والثانية: في مسائل واقعة بعده -صلى الله عليه وسلم-، إذ إن اتفاق الصحابة في عهده لا يعد إجماعًا من حيث كونه دليلًا، لأن الدليل حصل بالسنة النبوية.

وجميع مسائل الإجماع إما تستند إلى دليل، أو لا تخالف دليلًا. فلا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليلٍ صحيح صريح غير منسوخ. وعليه فحكاية الإجماع على أمرٍ ورد فيه نص يفيد ما يلي:

1 -تكثير الأدلة على إثبات الحكم الشرعي.

2 -الاتفاق على تنزيل النص على واقعة معينة حدثت بعد عصر النبوة.

3 -إثبات فهم السلف للنص على نحو معين.

4 -منع حدوث خلاف لاحق.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت