المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الطهارة/التيمم
التاريخ 24/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم.
أرجو منكم إفادتي عن معنى التيمم، سننه وفرائضه ومبطلاته ومعناه في اللغة وفي الشرع وشروطه وأسبابه، ولكم مني وافر الاحترام، وشكرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد:
التيمم لغة: القصد. وشرعًا: قصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، أو استباحة الصلاة..
فأما أسبابه أو الأعذار المبيحة له، فهي اثنان: الأول: عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو للغسل. والثاني: عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، إما لمرض أو برودة ماء يخشى باستعماله حدوث مرض أو تأخر شفاء ... ، ونحو ذلك.
وأما شروطه فله شرطان خاصان به، وهما: أولًا: طلب الماء حتى يغلب على ظنه عدم وجوده، وثانيًا: أن يكون التيمم بصعيد طاهر. وله شروط أخرى مشتركة بينه وبين الوضوء، وهي: أولًا: الإسلام. وثانيًا: العقل. وثالثًا: التمييز. ورابعًا: انقطاع موجب (يعني: توقف خروج الناقض للطهارة) . وخامسًا: الفراغ من استنجاء أو استجمار واجب. وسادسًا: النية على خلاف بين أهل العلم هل هي شرط، أو فرض؟) .
وأما فرائضه، فهي أربعة، اثنان متفق عليهما، وهما: مسح الوجه، ومسح الكفين بالصعيد. واثنان مختلف فيهما: وهما الترتيب والموالاة.
وأما سننه: فهي التسمية في أوله كالوضوء والترتيب والموالاة -على الخلاف المشار إليه فيهما-.