فهرس الكتاب

الصفحة 6600 من 10201

المجيب د. الشريف حمزة بن حسين الفعر

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/ وسائل الإعلام والترفيه والألعاب والتصوير والتمثيل /الترفيه والألعاب

التاريخ 27/1/1423

السؤال

سؤالي عن الملاكمة هل هي حرام؟ وإذا اكتسب شخص مالًا من الملاكمة ثم استخدمه لبناء مدارس إسلامية، وإعطاء قروض لإخوة مسلمين لشراء منازل، فهل يعد هذا عملًا صالحًا؟

الجواب

الملاكمة كما هو متعارف عليه عملٌ ضار، قد يؤدي إلى الموت أو الضرر البالغ، ومثل هذا العمل محرّم شرعًا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-:"... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ..." [البقرة: 195] ، ولقوله:"... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا" [النساء: 29] .

وقد ثبت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله:"لا ضرر ولا ضرار ..."رواه الدارقطني في السنن (3/77) والبيهقي في السنن الكبرى (6/69) والحاكم في المستدرك (2392) وهذا نهي للإنسان عن أن يضر نفسه، أو يدخل الضرر على غيره؛ وهو بهذا يشمل عمل الملاكمة؛ لأنها ضرر بالنفس، وإضرار بالغير.

وبناء على هذا فالمال الذي يكتسب عن طريقها مال محرم؛ لأنه كالثمن، أو الأجرة التي يأخذها الملاكم على عمله، فإذا كان عمله محرمًا كان كسبه محرمًا كذلك، إذ من المعلوم أن الشريعة إذا حرمت شيئًا حرمت ثمنه، كالخمر، والخنزير، ونحوها.

أما بالنسبة للمال الذي حصّلته من الملاكمة فيما مضى فاصرفه في مصالح المسلمين وتخلص منه، ولا تأكل منه شيئًا، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت