فهرس الكتاب

الصفحة 3124 من 10201

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/ صيام أهل الأعذار/صوم الكبير والمريض

التاريخ 18/9/1423هـ

السؤال

مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضًا - شفاه الله - ولم يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقودًا كفارة عنه؛ فهل يكفي هذا؟ أم علي شيء آخر؟

الجواب

تذكر أيها السائل أنك مصاب بالأمراض التي لا تستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة من النقود.

نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليها، أما إفطارك من أجل المرض؛ فهذا شيء صحيح لا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى"فعدة من أيام أخر" [البقرة:184] .

هذا إذا كان المرض يرجى زواله، أو خفته في بعض الأحيان؛ بحيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى.

أما إذا كان المرض مستمرًا ومزمنًا لا يرجى برؤه؛ فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184] .

ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.

والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد.

ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريبًا.

فعليك أن تدفع طعامًا من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184] ؛ نص على الطعام.

[المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (3/140) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت