فهرس الكتاب

الصفحة 3047 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/صدقة التطوع

التاريخ 18/9/1422

السؤال

زوجي أعطاني مبلغًا من المال لكي أتبرع لأفغانستان، فأخذت جزءًا من المبلغ دون علمه لأتصدق على أخته المحتاجة، أفيدوني، هل يجوز ذلك، أم عليَّ إثم؟

الجواب

لا يجوز لك أن تصرفي هذا المال لغير ما خصصه زوجك؛ لأنه خصص جهة الصرف، وإنما يجوز ذلك إذا لم يخصص جهة الصرف، وجعلها لك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت