فهرس الكتاب

الصفحة 4505 من 10201

المجيب د. يوسف بن عبد الله الشبيلي

عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ 03/04/1426هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السؤال كالتالي: أنا عميل (زبون) ، لدى بنك إسلامي، ولي حساب جار فيه، وأتعامل مع شركة إسمنت، وهذه الشركة تريد مني ضمانة بنكية بالمبلغ المراد التعامل به؛ لكي تسهل لي عملية الشراء، البنك يريد 25% من قيمة الضمانة البنكية كوديعة، ويريد أيضًا ضمان ملكية عقار بالقيمة المطلوب ضمانها، ويريد البنك أيضًا مني 1.5% من قيمة الضمانة سنويًا، وذلك مقابل فائدة سنوية على ذلك، وتسمى عندهم (أجور عمال، قيمة أوراق ومطبوعات وغيرها من رسوم المعاملات) هل أخذهم 1.5% فائدة سنوية على الضمانة جائز شرعًا؟ جزاكم الله خيرًا. وسدد الله خطاكم على طريق الخير.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فيجوز للبنك اشتراط أجر سنوي مقابل إصدار خطاب الضمان المصرفي، ولو كان الأجر نسبيًا (مثل 1.5 % من قيمة الخطاب) ، وذلك بشرط أن يكون مبلغ الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل طالب الخطاب سواء كانت التغطية نقدية أو عينية (كالعقار مثلًا) لأن الضمان إنما يحرم أخذ الأجر عليه إذا كان قد يؤول إلى قرض من الضامن للمضمون عنه، وفي الحال التي يكون فيها الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل فإن هذا الاحتمال غير وارد، لأن البنك سيقوم بتسديد المستحقات على العميل من رصيده الموجود في البنك لا من مال البنك نفسه.

وحسبما ورد في السؤال فإن البنك يشترط على السائل ضمان ملكية عقار بقيمة خطاب الضمان، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز دفع الأجور السنوية المشار إليها في السؤال، على أن يكون الاتفاق مع البنك على أنه في حال تعثر العميل في السداد، فيقوم البنك بتسديد تلك المستحقات من قيمة بيع العقار. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت