المجيب هاني بن عبد الله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 08/04/1427هـ
السؤال
هل للمطلقة ثلاث مرات نفقة عدة وسكن ومتعة؟ وإن كانت طلقتان فقط هما الموثقتان بالمحكمة فكيف يمكن إثبات الطلقة الثالثة؟
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كانت المطلقة ثلاثًا حاملًا فإن لها نفقة وسكنى ما دامت حاملًا بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى:"وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" [الطلاق:6] .
وأما إذا لم تكن حاملًا ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، كما اختلفت التقنينات المعاصرة في هذه المسألة.
والصحيح من هذه الأقوال هو مذهب الإمام أحمد وفقهاء الحديث أن المطلقة ثلاثًا ليس لها نفقة ولا سكنى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- وكان زوجها طلقها البتة:"لا نفقة لك ولا سكنى"أخرجه مسلم (1480) .
وأما التقنينات المصرية في هذه المسألة فإنها موافقة لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- فتوجب للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى خلال العدة، وأيضًا متعة تقدر بنفقة سنتين ما دامت قد طلقت بغير رضاها ولا سبب من قبلها.
أمّا الطلقة الثالثة فإثباتها لدى الجهة المختصة بإقرار المطلق أو الشهادة عليه بوقوع الطلاق منه. والله الموفق.