فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس

التاريخ 18/8/1424هـ

السؤال

تستمر فترة الدورة الشهرية معي إلى عشرة أيام في بعض الأوقات، وسمعت أنه يتوجَّب علي الصلاة في حين مرور عشرة أيام ولم تنته الدورة، فهل هذا صحيح؟.

الجواب

أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، فإذا استمر مدة عشرة أيام أو أكثر ما لم يتجاوز أكثر الحيض على وتيرة واحدة، وشكل واحد فهو حيض تجلسيها ولا شيء عليك، وأما إذا اختلف فانظري إن رأيت صفرة أو كدرة بعد طهر فتعتبر هذه طهارة وعليك الصلاة فيها، وإن زادت أيام الحيض من شهر إلى شهر، واستمرت هذه الزيادة مثلًا فعليك أن تجلسيها ولا تصلي، وإذا شككت في الأمر فالأصل وجوب الصلاة، فلا تسقط عنك إلا بيقين الحيض والنفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت