فهرس الكتاب

الصفحة 7399 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 28/11/1425هـ

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يستدين (يستقرض) أجور السفر لأداء الحج أو العمرة إن لم يملك أجورها؟ هذا وجزاكم الله خير جزاء.

الجواب

الأصل جواز القرض؛ لأنه ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استقرض للحاجة، كما في الصحيحين البخاري (2386) ، ومسلم (1603) من حديث عائشة -رضي الله عنها-، لكن من شروط وجوب الحج: أن يكون قادرًا بماله وبدنه، ولا يلزم المسلم أن يقترض حتى يحج، فإن لم يكن مالكًا للنفقة - نفقة الحج- فإن الحج لا يجب عليه، ولا يلزم المسلم في هذه الحالة أن يستقرض حتى يحج؛ لقول الله - عز وجل-:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97] فقيَّد الله وجوب الحج بالاستطاعة، والاستطاعة فسرها النبي- صلى الله عليه وسلم-:"بأن يملك زادًا وراحلة"انظر ما رواه الترمذي (813) ، وابن ماجة (2896-2897) من حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-، أي: أن يكون مالكًا للنفقة نفقة الذهاب والرجوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت