فهرس الكتاب

الصفحة 2394 من 10201

وقال:"وأما تأخير الصلاة ـ يعني الصلاة التي لا تجمع مع ما بعدها، وهي الظهر والمغرب ـ لغير الجهاد، كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء , بل قد قال تعالى:"فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" [الماعون: 4-5] قال طائفة من السلف هم الذين يؤخرونها عن وقتها". (مجموع الفتاوى 22/28-29)

ثم قال:"فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك, بل يصلي في الوقت بحسب حاله, فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى."

وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد. وكذلك العريان يصلي في الوقت عريانًا, ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله. وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت, كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين - رضي الله عنه-:"صل قائمًا, فإن لم تستطع فقاعدًا, فإن لم تستطع فعلى جنب"فالمريض -باتفاق العلماء- يصلي في الوقت قاعدًا أو على جنب, إذا كان القيام يزيد في مرضه, ولا يصلي بعد خروج الوقت قائمًا.

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض, والوقت أوكد فرائض الصلاة, كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته , ليس لأحد أن يؤخره عن وقته"أهـ."

وأما ما سألت عنه، فاعلم أنه يجب عليك أن تتقي الله ما استطعت، فيجب عليك أن تؤدي صلاة الظهر في وقتها، ولا تؤخرها عنه إذا كنت تستطيع أن تستأذن من الأستاذ وتخرج من قاعة الدراسة لتؤديها في أي مكان، فإن الله قد جعل الأرض كلها لأمة محمد -صلى الله عليه وسلم- مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلها حيثما أدركته، باستثناء المواطن التي نهى الشرع عن الصلاة فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت