فهرس الكتاب

الصفحة 3785 من 10201

أولًا: أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، كما قاله ابن قدامة في المغني (13/304) .

ثانيًا: أن يذبح بسكين حاد؛ لما روى مسلم في صحيحه (1955) ، عن شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"... وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

ثالثًا: أن يعجِّل إمرار السكين حال الذبح، وهو من إحسان الذبح، وإراحة الذبيحة؛ كما صرح به النووي في شرح مسلم (13/107) .

رابعًا: أن يستقبل بها القبلة حال الذبح، قال في المغني (13/305) ، واستحب ذلك ابن عمر - رضي الله عنهما- وابن سيرين، وعطاء، والثوري، والشافعي، أصحاب الرأي. ا. هـ. هذا بالنسبة لآداب الذكاة، وكل ما خالف أدبًا من هذه الآداب، فهو معدود من المكروهات.

ومن مكروهات الذكاة أيضًا:

1-أن يسن السكين والحيوان يبصره.

2-وأن يذبح الشاة أو غيرها، والأخرى تنظر إليه.

3-وأن يقطع عضوًا منها بعد الذكاة قبل أن تزهق روحها، قال في المغني (13/310) (كرهه أهل العلم، منهم عطاء، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، ولا نعلم لهم مخالفًا) ا. هـ.

4-ويكره أيضًا سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لما فيه من التعذيب، ولما تقدم في المغني من حكاية الكراهة عن أهل العلم في قطع العضو قبل زهوق الروح. والله -تعالى- أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت