فهرس الكتاب

الصفحة 4409 من 10201

وجنس هذه الشركات فيما يظهر لي لا يجوز تداول أسهمها، لأن ما فيها من كسب حلال لا يوصل إليه إلا بشائبة الربا المحرم، والقاعدة عند الفقهاء:"إذا اجتمع الحاظر والمبيح قدم جانب الحظر"، وكذلك لا يجوز لمن تورط فيها أن يورط فيها غيره، فيبيع عليه أسهمها ليتخلص منها لأن الدين النصيحة، وهذا الصنيع غش لا نصح، والقاعدة عند الفقهاء: (ما مُنع أخذه مُنع عطاؤه) ، لكن من تورط في شيء من تلك الأسهم، وأراد أن يتخلص منها، فالمخرج له التخلي عنها للشركة نفسها على وجه الإقالة، فيسترد ما دفعه من ثمن.

وكون الإنسان يشتري أسهمًا بقيمة مائة مثلًا، ويبيعها بقيمة ثلاثمائة مثلًا ليس ممنوعًا إذا توفرت شروط صحته، وانتفت موانعه، وإنما كان المنع هاهنا لما في هذه الشركات من ربا لا يجوز تداوله، ولا توريط الناس فيه، وعلى هذا: فإن بيعك لأسهم شركات لا تخلو من ربا لا يجوز، وما دام الأمر قد مضى فعليك الندم والتوبة وعدم العودة لذلك.

أما عدم إخراجك وأبيك نسبة الربا مما حصلتما عليه من ربح مشوب بالربا فذلك خطأ، ينبغي الخروج منه بإخراج تلك النسبة من خلال الرجوع إلى ميزانية الشركة في تلك السنوات، مع الندم، والتوبة، وعدم العودة، والتخلص من هذه الأسهم بردها إلى الشركة نفسها واسترجاع قيمتها. ولو أن الناس اتقوا الله في هذا الأمر لجعل لهم منه مخرجًا، لكن الأمة منذ زمن قد طوعت لفكر الاستعمار وتوجهاته بفتاوى علمائها، والله المستعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت