3.ولكن أخشى أن تكون هذه المكاتب ستارًا للتعامل بالرشوة، فقد يجعل من بيده القرار مكتبًا لهذا، أو يتعاون مع مكاتب أخرى بنسبة معينة وحينئذ لا يجوز دفع المال للحصول على وظيفة، أو دخول جامعة؛ إذ الأصل في الوظائف والجامعات الحكومية أنها معروضة لمن سبق إليها، أو استحقها بالأقدمية أو الجودة، ولا يجوز تخصيصها بمن يدفع مالًا، أو من يكون قريبًا لمن يتولاها، فدفع المال -والحالة هذه- يسمى رشوة، وقد"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي"في حديث عبد الله ابن عمرو -رضى الله عنهما- أخرجه أبو داود (3580) والترمذي (1337) ، وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده الحديث المشهور عن أبي هريرة انظر: الترمذي (1336) ، وحديث ثوبان انظر أحمد (22399) - رضي الله عنهما-. والله أعلم.