فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 495

السائل: والحكم عليه كفرد يكون تبعًا لحاله قبل تركه للجيش؟

الشيخ: نعم. بعض من كفَّره عينًا سُئل: ماذا تقول في أبيه الذي سعى لإدخاله الجيش؟! ماذا تقول في أمه التي توقظه وتحضُّه على الذهاب للوظيفة؟! ماذا تقول في زوجته التي تحمّسه لها؟! ماذا تقول في ابنه الذي يفتخر به لوظيفته؟! الجواب: إن لم يُعمل الموانع كفَّرهم، وهذا خطير يؤدي لعواقب وخيمه أولها اعتناق دين الخوارج لزومًا في تكفير المجتمعات.

السائل: شيخنا، بما يعود الجندي إلى الإسلام لو ممكن توضيحه؟

الشيخ: الجندي له حكمان: حكم الطائفة في القتال والقتل، وحكمه بما يعلم من حاله في التكفير، وهذا يُريحنا من السؤال: متى يُسلم؟ وهو يمنع من توجيه الأسئلة الخاصة كاستطراد البعض في حال الجنود في بلده من الشر كسب الدين أو ترك الصلاة. فهؤلاء إن علموا هذه الأحوال في جماعة أو فرد كفر بعينه، وهذا قد يوجد في الجيش أو في غيره.

السائل: شيخنا، يعني مجرَّد ترك الجيش كافٍ لإثبات توبة الجندي ولا يُشترط أمر آخر كالتبرؤ من الطاغوت والجيش؟ لو أمكن شيخنا تفصّل في هذه النقطة لإزالة أي شبهة.

الشيخ: تقصد بخروجه من الجيش خرج من حكم الطائفة؟ الجواب: نعم، وصار حاله كحال أبيه وأمه وزوجته.

السائل: شيخنا، وحكم التكفير يبقى حتى يتبرأ من الموالاة أو ماذا؟

الشيخ: نحن لم نكفّره للموالاة وهو لا يعلم أنه والى كفارًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت