فهرس الكتاب

الصفحة 4632 من 4916

ذكر من قال إنَّ النبيّ، -صلى الله عليه وسلم-، حُبس على نسائه

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا معمر ومحمد بن عبد الله عن الزُّهْرِيّ قال: قُبض رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، وما نعلمه يتزوّج النساء.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا عبد الله بن جعفر عن ابن أَبِى عَوْن عن عمران بن منّاح عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام في قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [سورة الأحزاب: 52] قال: فحُبس رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، على نسائه، فلم يتزوّج بعدهن، وحُبِسْنَ عليه.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنى مَعْمَر عن الحسن مثله.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا هشام بن سعد عن عبد الكريم بن أبي حفصة عن أبي أُمامة بن سهل مثله.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا أبو عمران وسعيد بن بشير عن أبي الصبّاح عن مجاهد في قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [سورة الأحزاب: 51] قال: تعزل من تشاء بغير طلاق من أزواجك وتؤوى إليك من تشاء تردّه إليك ولا تحلّ لك النساء من بعد، فَحُبس رسول الله على نساءه فلم يتزوّج بعدهنّ، يقول لا نصرانيّة ولا يهوديّة ولا كافرة ولا كلّ امرأة ولا أن تبدّل بهنّ، يعنى المسلمات، غيرهنّ من اليهود والنصارى والمشركات. قال محمد بن عمر: ولم أر مالكًا يعجبه هذا التفسير من قول مجاهد والقول الأوّل أعجب إليه.

أخبرنا محمد بن عمر، حدّثنا قيس بن الربيع وشيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن أَبى رَزين قال: همّ رسول الله، -صلى الله عليه وسلم-، أن يطلّق من نسائه فلمّا رأين ذلك جعلنه في حلّ من أنفسهنّ يؤثر من يشاء على من يشاء، فأنزل الله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [سورة الأحزاب: 50] حتى بلغ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [سورة الأحزاب: 51] يقول تعزل من تشاء: فعزل زينب وأمّ حبيبة وصفيّة وجُوَيْرِية ومَيْمُونة وجعل يأتى حفصة وعائشة وأمّ سلمة. قال تُرْجى من تشاء، قال: تعزل من تشاء ومن ابتغيت ممّن عزلت فلا جُناح عليك. ثمّ ذكر لا تحلّ لك النساء من بعد يعنى المشركات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت