أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها )) ثم ذكره من طريقين إلى هشام بن عروة. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت (( طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول .... ثم ذكر بقية طرق الحديث.
فتأمل ــ رعاك الله ــ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائلين: هل كانت طلقة ثالثة حتى لا تحل له إلا بعد زوج؟ أو كانت الثلاثة مجموعة حتى تكون طلقة واحدة رجعية؟ كما يقول أولئك الزائغون. أفلا يكون في ترك سوال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك أبين البيان للأمة جمعاء أنه لا فرق في لزوم الثلاث بين المجموع في دفعة واحدة وبين المفرق على مرات.
(4) وقال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. المتوفى سنة بضع وثلاثمائة في سننه (( باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به ) )آخر هذا الباب.
أخبرنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: