فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 532

وأخرج البهقي في سننه وابن حزم في المحلي بالسند الصحيح أنه رفع إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفا فقال له عمر (( أطلقت؟ فقال إنما كنت ألعب، فعلاه بالدرة وقال إنما يكفيك من ذلك ثلاث ) ). وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا بسنده ولفظه (( عن زيد بن وهب أن رجلا بطالا كان بالمدينة طلق امرأته ألفا، فرفع إلى عمر فقال إنما كنت ألعب، فعلا رأسه عمر بالدرة وفرق بينهما ) )وانظر ههنا إلى استحضار أمير المؤمنين للسنة الثابتة وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة ) )رواه أبو داود وغيره ــ حيث لم يعبأ بقول الرجل إنما كنت ألعب.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده (( أنه جاء رجل إلى عثمان ابن عفان فقال إني طلقت امرأتي مائة، فقال ثلاث تحرمها عليك وسبع وتسعو عدوان.

وذكر الحافظ ابن رجب في كتابه السابق ذكره قصة طريفة عن الاعمش أنه قال (( كان بالكوفة شيخ يقول سمعت علي ابن أبي طالب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد ترد إلى واحدة. والناس عنق واحد إلى ذلك، يأتون ويستمعون منه، فأتيته وقلت له: هل سمعت علي ابن أبي طالب يقول؟ قال سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنها ترد إلى واحدة. فقلت أين سمعت هذا من علي؟ فقال أخرج إليك كتابي فأخرج كتابه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلت ويحك! هذا غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت