فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2195 من 346740

الماء أو الخوف من استعماله» [1] .

وقال الكاساني [2] : «فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز، عرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع» [3] .

وقال الحطَّاب [4] : «وانعقد الإجماع على مشروعيته» [5] أي: التيمم.

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (1/ 156) ، ط: مركز فجر.

(2) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني، الملقب بملك العلماء، فقيه حنفي، أخذ الفقه عن علاء الدين السمرقندي، وتفقه عليه ابنه محمود، وأحمد بن محمود الغزنوي، من كتبه: بدائع الصنائع شرح فيه تحفة الفقهاء لشيخه السمرقندي، والسلطان المبين في أصول الدين وغيرهما، توفي سنة (587هـ) .

انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء (4/ 25) ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، الهند، 1393هـ.

(3) بدائع الصنائع (1/ 304) .

(4) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، أندلسي الأصل، مكي الدار والقرار، تفقه بطرابلس على محمد بن الفاسي وأخيه، ثم تحول إلى مكة وأخذ العلم عن فقهائها، ثم جلس للإقراء والإفادة، من كتبه: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وشرح نظم نظائر الرسالة، توفي سنة (954هـ) .

انظر: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي (ص337) ، ط: دار الكتب العلمية، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف (ص269) ، ط: دار الفكر.

(5) مواهب الجليل (1/ 477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت