* رمى عبد الله بن مسعود الجمرة سبع حصيات, فجعل الكعبة عن يساره, وعرفة عن يمينه, وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
* سئل ابن عمر قبل موته بعام عن امرأة حاضت في أيام منى أترحل إلى بلادها, وقد زارت البيت؟ فقال: قد كانت عائشة تروى رخصة في ذلك.
* عن ابن عباس قال: من شاء رمل, ومن شاء لم يرمل, ومن شاء سعى بين الصفا والمروة, ومن شاء لم يسع.
* عن عطاء بن أبي رباح قال: على المحرم إذا قبل امرأته شاة, وعلى المحرمة مثل ذلك إذا طاوعته.
* عن منصور بن إبراهيم قال: لا بأس بالضرورة يحج عن من لم يحج.
* قال ابن الشاذكوني ليحيى بن سعيد القطان في حديث أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم في المرأة الموسرة تريد أن تحج فيمنعها زوجها؟ قال: تحج مع ذي محرم من أهلها لا تطيعه, فقيل له: إن هذا لم يوجد في كتابه, فقال يحيى: إن أبا عوانة كان مأمونًا.
* عن ابن عباس: أنه كان يكبر غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ويقطع في المغرب.